المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في جديدة الفاكهة م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: جديدة الفاكهة. مركزها: جديدة الفاكهة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: / 1.100.000/ ل.ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتصاعية وذلك بان تعمل على: 1 تنمية وتطوير الزراعة في البلدة زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا من (العناية بالتربة الى استعمال الادوات والوسائل اللازمة). 2 العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة (تربية مواشي). 3 العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.