All legislation

قرار Decision No. 192 03/11/2001

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في الغندورية محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
03/11/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 03/11/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 29/09/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الغندورية م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الغندورية­ قضاء بنت جبيل. مركز ها: الغندورية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.600.000/ ل.ل. مليون وستماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ مساعدة المزارع على تصريف انتاجه في الاسواق المحلية. 2­ ارشاد المزارع على استعمال الالات الزراعية الحديثة. 3­ ارشاد المزارع على استعمال الادوية والاسمدة الزراعية اللازمة. 4­ المحافظة على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نشرين الثاني 2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه