المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الغندورية م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الغندورية قضاء بنت جبيل. مركز ها: الغندورية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.600.000/ ل.ل. مليون وستماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 مساعدة المزارع على تصريف انتاجه في الاسواق المحلية. 2 ارشاد المزارع على استعمال الالات الزراعية الحديثة. 3 ارشاد المزارع على استعمال الادوية والاسمدة الزراعية اللازمة. 4 المحافظة على البيئة.