All legislation

مرسوم Decree No. 6663 05/11/2001

الترخيص للسيد الياس جوزيف الوادي وولده باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6663
Date
05/11/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5403-5404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6663 تاريخ 05/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/الياس جوزيف

الوادي المسجل في السفارة اللبنانية في

النمسا بتاريخ 27/06/2001 تحت الرقم

190/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية

اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد الياس جوزيف الوادي وولده جيو من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر