المادة 1
مادة 1: رخص للسيد كابي خليل مجاعص من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 6664 05/11/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/كابي خليل مجاعص
المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا
بتاريخ 15/06/2001 تحت الرقم 973/2001
والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية
اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد كابي خليل مجاعص من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر