All legislation

مرسوم Decree No. 6664 05/11/2001

الترخيص للسيد كابي خليل مجاعص باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6664
Date
05/11/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6664 تاريخ 05/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/كابي خليل مجاعص

المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا

بتاريخ 15/06/2001 تحت الرقم 973/2001

والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية

اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد كابي خليل مجاعص من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر