All legislation

مرسوم Decree No. 6657 05/11/2001

قبول هبة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية الى حكومة الجمهورية اللبنانية- -وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6657
Date
05/11/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6657 تاريخ 05/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/10/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية الى حكومة الجمهورية اللبنانية­ وزارة الصحة العامة وهي /423/ طردا من الادوية واللوازم الطبية موضوع بوليصة الشحن رقم 3234420 - 065 واذن التسليم 497156

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة