المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 200/ل.ل. (فقط مايتان مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني أ الباب الاول رئاسة الجمهورية الفصل الاول رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 السلطات العامة البند 226 تجهيزات الفقرة 1 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /000 000 60/ل.ل. الفقرة 2 تجهيزات فنية النبذة 9 تجهيزات فنية مختلفة /000 000 50/ل.ل. الفقرة 5 تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 تجهيزات للتدفئة والتبريد /000 000 20/ل.ل. الفقرة 9 تجهيزات اخرى النبذة 1 تجهيزات اخرى /000 000 25/ل.ل. البند 228 صيانة الفقرة 6 صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 صيانة التجهيزات الفنية /000 000 25/ل.ل. الفقرة 9 صيانة اخرى النبذة 1 صيانة اخرى / 000 000 20/ل.ل. ـــــــــــــــــ /000 000 200/ل.ل (فقط مايتان مليون ليرة لبنانية).