All legislation

مرسوم Decree No. 6625 30/10/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6625
Date
30/10/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5393-5394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6625 تاريخ 30/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 200/ل.ل. (فقط مايتان مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني ­أ­ الباب الاول رئاسة الجمهورية الفصل الاول رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 السلطات العامة البند 226 تجهيزات الفقرة 1 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /000 000 60/ل.ل. الفقرة 2 تجهيزات فنية النبذة 9 تجهيزات فنية مختلفة /000 000 50/ل.ل. الفقرة 5 تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 تجهيزات للتدفئة والتبريد /000 000 20/ل.ل. الفقرة 9 تجهيزات اخرى النبذة 1 تجهيزات اخرى /000 000 25/ل.ل. البند 228 صيانة الفقرة 6 صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 صيانة التجهيزات الفنية /000 000 25/ل.ل. الفقرة 9 صيانة اخرى النبذة 1 صيانة اخرى / 000 000 20/ل.ل. ـــــــــــــــــ /000 000 200/ل.ل (فقط مايتان مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري