All legislation

علم وخبر Notice of association No. 215 31/10/2001

تأسيس جمعية باسم: "منتدى الحوار الديمقراطي" مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
215
Date
31/10/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 215 تاريخ 31/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "منتدى الحوار الديمقراطي"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4288/2 تاريخ 05/06/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى الحوار الديموقراطي". مركزها: زحله ­ اوتيل قادري ­ محافظة البقاع. غايتها: ­1­ توحيد جهود المثقفين وكل الملتزمين بقضايا الانسان من اجل تحريره وجمع طاقاتهم وتدعيم رابطة التضامن بينهم على قاعدة الانفتاح والتعاون والحوار العقلاني الموضوعي. 2­ تنظيم ورش عمل لتدريب الشباب على الممارسة الديموقراطية وعلى المراقبة والمحاسبة والمساءلة. 3­ تفعيل الطاقات الابداعية في سائر القطاعات والميادين وذلك بالعمل على نشر الثقافة النقدية والعقلانية في مجالات العلم والاخلاق والجماليات وسائر وجوه الحياة المجتمعة وذلك من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض ومختلف النشاطات الثقافية. 4- العمل على نشر ثقافة انمائية وبيئية وصحية من خلال اعداد برامج توعية وارشاد لمواجهة الامراض والآفات الاجتماعية. المؤسسون السادة: بدري سليم عبد الدايم سامي فوزي الصقر طوني مخايل ابو خاطر ناصيف الياس التيني هيكل خليل الراعي سامي جوزف منصور ربيع يوسف الدبس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ ناصيف الياس التيني

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر