ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508
تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 01/10/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الجرمق م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الجرمق. مركزها: الجرمق. مسؤوليتها محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: / 1.400.000/ ل.ل. مليون واربعماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الادوات والوسائل اللازمة. 2 العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2001
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه