ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 14/10/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في قلاوية م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: قلاوية - قضاء بنت جبيل مركزها: بلدة قلاوية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.200.000/ ل.ل. مليون ومايتين الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2- العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2001
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه