المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في زوطر الشرقية م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: زوطر الشرقية ومزرعة الحمرا المجاورة. مركزها: زوطر الشرقية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: / 1.300.000/ ل.ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعانية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تأمين الوسائل الزراعية الحديثة من ري اسمدة وادوية وآلات. 2 ارشاد المزارعين وتأهيلهم. 3 تصريف الانتاج في الاسواق المحلية. 4 العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.