All legislation

قرار Decision No. 191 03/11/2001

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في زوطر الشرقية محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
191
Date
03/11/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5445-5446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 191 تاريخ 03/11/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 06/09/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في زوطر الشرقية م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: زوطر الشرقية ومزرعة الحمرا المجاورة. مركزها: زوطر الشرقية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: / 1.300.000/ ل.ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعانية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين الوسائل الزراعية الحديثة من ري اسمدة وادوية وآلات. 2­ ارشاد المزارعين وتأهيلهم. 3­ تصريف الانتاج في الاسواق المحلية. 4­ العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه