المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة/فاتن محمد الحريري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 6662 05/11/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيدة/فاتن محمد الحريري
المسجل في السفارة اللبنانية في فيينا
بتاريخ 31/07/2000 تحت الرقم 250/3
والمتضمن رغبتها في التنازل عن الجنسية
اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة/فاتن محمد الحريري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في5 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر