ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته,
بناء على طلب السيد عبد الله الحمدان
المسجل برقم 41/2001/أ تاريخ 18/09/2001
والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع
ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد
عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/10/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الحمدان من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 694 من منطقة مرجبا العقارية قضاء المتن, البالغة مساحته الاجمالية 8175 م.م. وان الغاية من التملك هي اقامة مشروع استثماري تجاري ومسكن خاص. على الجهة المرخص لها التقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة