All legislation

مرسوم Decree No. 6652 05/11/2001

الترخيص للسيدة شيخة جاسم المرزوق من التابعية الكويتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
6652
Date
05/11/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6652 تاريخ 05/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على طلب السيدة شيخة جاسم المرزوق

المسجل برقم 28/2001/أ تاريخ 23/07/2001,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/10/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة شيخة جاسم المرزوق, من التابعية الكويتية, بتملك العقار رقم 4353 من منطقة العبادية العقارية ­ قضاء بعبدا­ البالغة مساحته الاجمالية 4008 م.م. وان الغاية من التملك هي للسكن ­ عقار مبني ­. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة