All legislation

مرسوم Decree No. 6653 05/11/2001

الترخيص لشركة دياموند ليز ش.م.م. بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حارة الست العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
6653
Date
05/11/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5408-5409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6653 تاريخ 05/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب شركة دياموند ليز ش.م.م.

المسجل برقم 44/2001/أ تاريخ 03/10/2001

المرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع

ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة

الاف متر مربع,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/10/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة دياموند ليز ش.م.م. بتملك العقارات رقم: 1­6­7­8-9­379­529­532- ­533­544­555­ 556-558 ­559­700 من منطقة حارة الست العقارية­ قضاء بعبدا ­ البالغة مساحتها الاجمالية /68276/م.م. وان الغاية من التملك هي اقامة مشروع سياحي متكامل. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة