All legislation

مرسوم Decree No. 6635 30/11/2001

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في عمارة شلهوب (قضاء المتن) باسم: "خانيتو دانس اكاديمي"

Type
مرسوم · Decree
Number
6635
Date
30/11/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5424-5425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6635 تاريخ 30/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خاجيك طوركوميان والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1830/6 تاريخ 03/05/1999 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني

خاصة في عمارة شلهوب (قضاء المتن) باسم "خانيتو دانس اكاديمي",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خاجيك نيكولي طوركوميان المولود سنة 1960 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم خانيتو دانس اكاديمي "كائنة على الاقسام 130-131-132 من العقار رقم 329 من منطقة عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: رقصات صالونات ­ الرقص اللاتيني - الرقص الشرقي - رقص الباليه ­ رقص الجاز ­ الرقص الفولكلوري ­ رقص الكلاكيت.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد