المادة 1
مادة 1: رخص للسيد خاجيك نيكولي طوركوميان المولود سنة 1960 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم خانيتو دانس اكاديمي "كائنة على الاقسام 130-131-132 من العقار رقم 329 من منطقة عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 6635 30/11/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خاجيك طوركوميان والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1830/6 تاريخ 03/05/1999 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني
خاصة في عمارة شلهوب (قضاء المتن) باسم "خانيتو دانس اكاديمي",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد خاجيك نيكولي طوركوميان المولود سنة 1960 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم خانيتو دانس اكاديمي "كائنة على الاقسام 130-131-132 من العقار رقم 329 من منطقة عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: رقصات صالونات الرقص اللاتيني - الرقص الشرقي - رقص الباليه رقص الجاز الرقص الفولكلوري رقص الكلاكيت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد