All legislation

علم وخبر Notice of association No. 214 30/10/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الشبيبة للمسيح في لبنان" مركزها الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
214
Date
30/10/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5427-5428
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1795 تاريخ 01/11/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 214 تاريخ 30/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الشبيبة للمسيح في لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4920/2 تاريخ 11/08/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الشبيبة للمسيح في لبنان". مركزها: الدكوانة ­ ملك جمعية الكتاب المقدس ­ الطابق الاول - قضاء المتن. غايتها:­1­ نشر رسالة المحبة بين الجميع وذلك بشتى الطرق المسموعة (التسجيلات على كاسيت او غيره) والمقروءة (كتبا اخلاقية ومنشورات اجتماعية) والمرئية (افلام اجتماعية وانسانية وتربوية). 2­ الكرازة بالمبادىء الاخلاقية الصحيحة بشتى الطرق في اوساط الشبيبة والاحداث من تعليم ومنشورات وبكافة الوسائل الاعلامية المشروعة. 3­ العمل على مساعدة الشبيبة المدمنين على المسكرات والمخدرات للخروج من حالتهم المأساوية وتأهيلهم لكي يعودوا الى حالتهم الطبيعية السليمة ونافعين في وطنهم ومجتمعهم. 4-العمل على مساعدة المحتاجين ماديا دون تفرقة بالنسبة للدين او الطائفة او المذهب. 5-مساعدة الكنائس والمؤسسات الخيرية التي لها اهداف لا تتناقض مع اهداف الجمعية. 6-مد يد العونة لمن يحتاج الى المساعدة في الحقل التربوي والاجتماعي والثقافي والروحي. 7- مساعدة المعوزين والفقراء خاصة الشبيبة الذين يتخبطون بالبؤس والشقاء وذلك بدون اي مقابل ودون تمييز. المؤسسون السادة: القس لوسيان فؤاد عقاد موسى جرجس موسى القس جورج ديب مراد جون اكوب صاغريان القس كبريال بشاره بهنان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القس لوسيان فؤاد عقاد

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر