ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
الثقافية تيكيان المسجل برقم 6021/12
تاريخ 09/11/1999 والمتضمن طلب الموافقة
لها على اعطائها اجازة بفتح مدرسة
خاصة في برج حمود-قضاء المتن باسم
مدرسة واهان تكايان,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
ماده 1: اجيز للجمعية الثقافية تيكيان مركزها بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة, نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا في برج حمود على العقار رقم 4807 من منطقة برج حمود العقارية ملك "الجمعية الثقافية تيكيان " باسم مدرسة واهان تكايان". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد