All legislation

قرار Decision No. 166 30/10/2001

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 157/1 تاريخ 02/10/2001 المتعلق بتأسيس "نقابة مستوردي المنتجات الطبيعية والمتممات الغذائية"

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
30/10/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5447-5448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 30/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 3186/3

تاريخ 30/10/2001,

بناء على القرار رقم 157/1 تاريخ

02/10/2001 المتعلق بتأسيس نقابة

مستوردي المنتجات الطبيعية والمتممات

الغذائية,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في عنوان القرار رقم 157/1 تاريخ 2/10/2001 المتعلق بتأسيس نقابة مستوردي المنتجات الطبيعية والمتممات الغذائية وفي متن المادة الاولى من القرار نفسه بحيث يقرأ اسم النقابة على الشكل التالي: " نقابة مستوردي المنتجات الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية". (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

30 تشرين الاول 2001 وزير العمل علي قانصوه