ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 3186/3
تاريخ 30/10/2001,
بناء على القرار رقم 157/1 تاريخ
02/10/2001 المتعلق بتأسيس نقابة
مستوردي المنتجات الطبيعية والمتممات
الغذائية,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في عنوان القرار رقم 157/1 تاريخ 2/10/2001 المتعلق بتأسيس نقابة مستوردي المنتجات الطبيعية والمتممات الغذائية وفي متن المادة الاولى من القرار نفسه بحيث يقرأ اسم النقابة على الشكل التالي: " نقابة مستوردي المنتجات الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية". (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
30 تشرين الاول 2001
وزير العمل
علي قانصوه