All legislation

قرار Decision No. 646 30/10/2001

نقل مكان وتعديل اسم وكالة سكاي وايز (يونس وشركاه) الى وكالة سكاي وايز للسفر والسياحة Sky-Ways Travel & Tourism فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
646
Date
30/10/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5449-5450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 646 تاريخ 30/10/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام بمهام

المدير العام للشؤون السياحية بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات

بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة سكاي

وايز للسفر والسياحة رقم 999/2 تاريخ

11/05/1999 والمتعلق بنقل مكان وتعديل

اسم وكالة سكاي وايز (يونس وشركاه),

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من الترخيض رقم /10193/ تاريخ 30/7/1962 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة سكاي وايز للسفر والسياحة على العقار رقم 1683/قسم 25 في الدكوانة ­ بولفار سن الفيل ­ ملك شادية مالك يونس ­ طابق رابع ­ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله