ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس
مصلحة التجهيز السياحي القيام بمهام
المدير العام للشؤون السياحية بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات
بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من شركة سكاي
وايز للسفر والسياحة رقم 999/2 تاريخ
11/05/1999 والمتعلق بنقل مكان وتعديل
اسم وكالة سكاي وايز (يونس وشركاه),
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
يقرر ما يأتي: