المادة 1
مادة 1: يسمح باعطاء اجازات استيراد جديدة للمادة الزراعة التالية: Fenamiphos
قرار Decision No. 316 31/10/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة
وتحديد ملاكها),
بناء على قرار رقم 116/1 تاريخ
10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية
الزراعية),
بناء على القرار رقم 262/1 تاريخ
26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض
الادوية الزراعية),
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية
بتاريخ 30/10/2001 والتي تبين ضرورة
تأمين ادوية لمكافحة الدودة الثعبانية
حتى لا يكون هناك احتكارا لدواء معين
مما يؤثر على سعر البيع ويؤدي بالتالي
الى ارتفاع كلفة الانتاج (تأمين بدائل
ومنع الاحتكار),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسمح باعطاء اجازات استيراد جديدة للمادة الزراعة التالية: Fenamiphos
مادة 2: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار ويعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 31/10/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله