All legislation

قرار Decision No. 316 31/10/2001

السماح باستيراد دواء زراعي

Type
قرار · Decision
Number
316
Date
31/10/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5437-5438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 316 تاريخ 31/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة

وتحديد ملاكها),

بناء على قرار رقم 116/1 تاريخ

10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية

الزراعية),

بناء على القرار رقم 262/1 تاريخ

26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض

الادوية الزراعية),

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية

بتاريخ 30/10/2001 والتي تبين ضرورة

تأمين ادوية لمكافحة الدودة الثعبانية

حتى لا يكون هناك احتكارا لدواء معين

مما يؤثر على سعر البيع ويؤدي بالتالي

الى ارتفاع كلفة الانتاج (تأمين بدائل

ومنع الاحتكار),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باعطاء اجازات استيراد جديدة للمادة الزراعة التالية: Fenamiphos

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار ويعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 31/10/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله