ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 15/10/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي الزيتون في قضاء الشوف م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء الشوف. مركزها: بعقلين الشوف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي:/8.550.000/ ل.ل. ثمانية ملايين وخمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تصنيع وتسويق انتاج الزيتون. 2 تأمين كافة المستلزمات الزراعية لزيادة المساحة المزروعة بالزيتون ولتحسين الانتاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت فى 3 تشرين الثاني 2001
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه