المادة 1
مادة 1: ينقل من الجزء الاول في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 25/ل.ل. فقط مبلغا وقدره: خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الثاني أ الباب السابع وزارة الداخلية والبلديات الفصل الثالث قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133 الشرطة والامن الداخلي البند -228- صيانة الفقرة -9 صيانة اخرى النبذة 1 صيانة اخرى /000 000 25/ل.ل. فقط مبلغا وقدره: خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية