All legislation

مرسوم Decree No. 6641 05/11/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات-قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6641
Date
05/11/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6641 تاريخ 05/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة /26/ منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من الجزء الاول في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ­ احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 25/ل.ل. فقط مبلغا وقدره: خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الثاني ­أ­ الباب السابع ­ وزارة الداخلية والبلديات الفصل الثالث ­ قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133 ­ الشرطة والامن الداخلي البند -228- صيانة الفقرة -9­ صيانة اخرى النبذة 1­ صيانة اخرى /000 000 25/ل.ل. فقط مبلغا وقدره: خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة