All legislation

مرسوم Decree No. 6648 05/11/2001

الترخيص لشركة صروف لبنان ش.م.ل. بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بكفيا العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
6648
Date
05/11/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5405-5406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6648 تاريخ 05/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على طلب شركة صروف لبنان المسجل

برقم 39/2001/أ تاريخ 11/09/2001

والمرفق بالمستندات التي تثبت ان

الشركة المذكورة ترغب بتملك اكثر

من ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/10/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة صروف لبنان ش.م.ل. بتملك العقارين رقم 171 و1428 من منطقة بكفيا العقارية ­ قضاء المتن­ البالغة مساحتهما الاجمالية /6720/م.م. وان الغاية من التملك هي انشاء ابنية سكنية لبيعها من الغير. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة