All legislation

مرسوم Decree No. 6649 05/11/2001

الترخيص للسيد ناصر محمد عبد المحسن الخرافي من التابعية الكويتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين صوفر العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
6649
Date
05/11/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5406-5407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6649 تاريخ 05/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد ناصر عبد المحسن الخرافي

المسجل برقم 40/2001/أ تاريخ 14/09/2001

والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع

ما يملكه المستدعي وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/10/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ناصر محمد عبد المحسن الخرافي من التابعية الكويتية بتملك العقارات رقم­ 390­ 391­ 403 - 404 من منطقة عين صوفر العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتها الاجمالية 2796 م.م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة