ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد عواد كاظم عبد المسجل
برقم 42/2001/أ تاريخ 24/09/2001 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه
المستدعي وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد
عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/10/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عواد كاظم عبد من التابعية الكندية, بتملك 1080 سهما في العقار رقم 922 من منطقة راس بيروت العقارية محافظة بيروت, التي تمثل 210 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 460 م.م. وان الغاية من التملك هي للاستثمار التجاري. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة