ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
منى سلامي ابو سعدى رضوان المسجل بالرقم
3183/12 تاريخ 21/07/1999 والمتضمن
طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في
عرمون (قضاء عاليه) باسم مدرسة ماما
ليلى,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة منى سلامي ابو سعدى رضوان المولودة عام 1951 في عاليه (قضاء عاليه) فئح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية في عرمون (قضاء عاليه) على العقار رقم 782 ملك السيدين حسيب توفيق دقدوق وعفيف رشيد دقدوق باسم مدرسة "ماما ليلى". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على الترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد