All legislation

مرسوم Decree No. 6639 30/10/2001

تصديق تخطيط طريق عردات-لغاية طريق طرابلس-سير (محافظة الشمال- قضاء زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
6639
Date
30/10/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5410-5411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6639 تاريخ 30/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة

الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق عردات ­ لغاية طريق طرابلس - سير (محافظة الشمال ­ قضاء زغرتا) من الوتد رقم 1 كلم 000.00+0 الى الوتد رقم 96 كلم 546.80+1 من الوتد 1 كلم 000.00+0 الى الوتد 10 كلم 200.00+0 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل ­ المديرية العامة للطرق والمباني ­ وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي