ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
هاني وداني معلوف المسجل بالرقم 2072/12
تاريخ 07/05/2001 والمتضمن طلب الاجازة
لهما بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء
بعبدا) باسم "مدرسة راس بيروت الدولية",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد هاني وديع معلوف المولود عام 1966 في رأس بيروت والسيد داني وديع معلوف المولود عام 1973 في رأس بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 6937 في منطقة الشياح العقارية باسم مدرسة رأس بيروت الدولية في الشياح (قضاء بعبدا) لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد