All legislation

مرسوم Decree No. 6640 30/10/2001

تعيين عمداء لكليات ومعاهد الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6640
Date
30/10/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5425-5426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6640 تاريخ 30/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ

26/12/1967 (قانون تنظيم الجامعة

اللبنانية وتعديلاته),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122

تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام

قانون تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 1658 تاريخ

05/09/1991 (تنظيم مجلس الجامعة)

ولا سيما المادتين الاولى والخامسة

منه,

بناء على المرسوم رقم 6716 تاريخ

23/01/2001 (تعيين رئيس الجامعة

اللبنانية),

بناء على انهاء رئيس الجامعة اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الاساتذة الواردة اسماؤهم ادناه المنتمون الى الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية عميدا للوحدة المذكورة تجاه اسمه في هذه الجامعة. علي منيمنة كلية العلوم عبد الرؤوف سنو كلية التربية هاشم الايوبي معهد الفنون الجميلة رياض قاسم كلية الاداب والعلوم الانسانية مصطفى مروة كلية الزراعة محمد زعيتر كلية الهندسة جورج كتورة كلية الاعلام والتوثيق فارس كرباج كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الياس شمعون كلية الصحة العامة نصر الله نصر الله كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال عزيز جهشان كلية الصيدلة ناصيف نصار معهد العلوم الاجتماعية محمد شيا كلية السياحة والفنادق

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد