ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ
26/12/1967 (قانون تنظيم الجامعة
اللبنانية وتعديلاته),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122
تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام
قانون تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 1658 تاريخ
05/09/1991 (تنظيم مجلس الجامعة)
ولا سيما المادتين الاولى والخامسة
منه,
بناء على المرسوم رقم 6716 تاريخ
23/01/2001 (تعيين رئيس الجامعة
اللبنانية),
بناء على انهاء رئيس الجامعة اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من الاساتذة الواردة اسماؤهم ادناه المنتمون الى الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية عميدا للوحدة المذكورة تجاه اسمه في هذه الجامعة. علي منيمنة كلية العلوم عبد الرؤوف سنو كلية التربية هاشم الايوبي معهد الفنون الجميلة رياض قاسم كلية الاداب والعلوم الانسانية مصطفى مروة كلية الزراعة محمد زعيتر كلية الهندسة جورج كتورة كلية الاعلام والتوثيق فارس كرباج كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الياس شمعون كلية الصحة العامة نصر الله نصر الله كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال عزيز جهشان كلية الصيدلة ناصيف نصار معهد العلوم الاجتماعية محمد شيا كلية السياحة والفنادق
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد