ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصارد في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية آل حاسبيني" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3613/2 تاريخ 19/05/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل حاسبيني". مركزها: بيروت عين المريسة شارع ارسلان سنو ملك حاسبيني الطابق الارضي. غايتها: رفع مستوى العائلة ادبيا واجتماعيا وثقافيا وعلميا وماديا, وتتناول جهودها ما يلي: العمل على تهيئة اسباب التآلف وشد اواصر القربى بين افراد العائلة. تعليم المحتاجين من ابناء العائلة ومساعدتهم على اتمام التحصيل والتخصص. تقديم المساعدات المالية وغير المالية للمحتاجين من افراد العائلة. اسعاف المرضى من افراد العائلة المحتاجين. تقديم الاستشاراث لابناء العائلة في سبيل تحسين اوضاعهم الاجتماعية والمادية. المؤسسون السادة: الحاج منذر فضل حاسبيني رفيق فائز حاسبيني صادق عبد القادر حاسبيني مصطفى علي حاسبيني نزيه عبد الحفيظ حاسبيني عماد جميل حاسبيني سهيل ابراهيم حاسبيني محمد ظاهر عبد الرؤف حاسبيني صلاح الدين بدر حاسبيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي سهيل ابراهيم حاسبيني
مادة 2: على الهيئة التأسيسيةاستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/10/2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر