The whole text

قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

تجاز الاعمال الخاضعة للاجور من الرؤساء المخولين ذلك بناء على طلبات خطية وافرادية من المكلفين يشار فيها الى العمليات المراد اجراؤها وتتضمن تعهد الطالب بتأدية المبلغ المتوجب واذا كانت الطلبات تتناول عمليا تتكرر بصورة منتظمة امكن تقديمها في مطلع كل شهر.

المادة 4 من قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001 https://lebaneselegislation.com/law/200619/article/4/