المادة 1
مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم 2337/ب لصاحبها السيد منير فؤاد سلمان والعائدة لمطعم سناك هانيز الكائن في العقار رقم 687 من منطقة رأس بيروت العقارية شارع البحرين وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
قرار Decision No. 426 31/10/2001
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001
(تكليف السيدة الهام حب الله بمهام المدير
العام للشؤون السياحية بالانابة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ
21/09/1970 المعدل بالمرسوم رقم 4221
تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتحديد
الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات
السياحية لا سيما المواد 9- 19- 20 منه,
استنادا الى طلب السيد منير فؤاد سلمان
رقم 2366/2 تاريخ 08/10/2001 القاضي
بالغاء اجازة الاستثمار رقم 2337/ب
العائدة لمطعم سناك هانيز القائم على
العقار رقم 687/رأس بيروت بسبب هدم
البناء القائم على العقار المشار اليه,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
بناء على موافقة مدير عام السياحة
بالنيابة,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
الاستشارية في جلستها المنعقدة بتاريخ
13/10/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم 2337/ب لصاحبها السيد منير فؤاد سلمان والعائدة لمطعم سناك هانيز الكائن في العقار رقم 687 من منطقة رأس بيروت العقارية شارع البحرين وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 31 تشرين الاول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم