All legislation

قرار Decision No. 426 31/10/2001

الغاء اجازة استثمار سياحية عائدة لمطعم سناك هاينز في راس بيروت

Type
قرار · Decision
Number
426
Date
31/10/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 426 تاريخ 31/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001

(تكليف السيدة الهام حب الله بمهام المدير

العام للشؤون السياحية بالانابة),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ

21/09/1970 المعدل بالمرسوم رقم 4221

تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتحديد

الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات

السياحية لا سيما المواد 9- 19- 20 منه,

استنادا الى طلب السيد منير فؤاد سلمان

رقم 2366/2 تاريخ 08/10/2001 القاضي

بالغاء اجازة الاستثمار رقم 2337/ب

العائدة لمطعم سناك هانيز القائم على

العقار رقم 687/رأس بيروت بسبب هدم

البناء القائم على العقار المشار اليه,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

بناء على موافقة مدير عام السياحة

بالنيابة,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية في جلستها المنعقدة بتاريخ

13/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم 2337/ب لصاحبها السيد منير فؤاد سلمان والعائدة لمطعم سناك هانيز الكائن في العقار رقم 687 من منطقة رأس بيروت العقارية ­ شارع البحرين ­ وذلك للاسباب الواردة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 تشرين الاول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم