All legislation

قرار Decision No. 184 02/11/2001

انشاء جمعية تعاونية لمزارعي البطاطا في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
184
Date
02/11/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5440-5441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 184 تاريخ 02/11/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 14/06/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحله جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في البقاع الاوسط م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: البقاع الاوسط مركزها: النبي ايلا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.100.000/ ل.ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين مستلزمات الانتاج من بذار اسمدة وادوية زراعية. 2­ تأمين المكننة اللازمة للزراعة. 3­ تأمين لوازم التوضيب والالات والمعدات. 4­ تأمين تصريف الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه