ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508
تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 25/09/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانتاج والتسويق الزراعي والحيواني في الجنوب م.م.". مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: محافظتي الجنوب والنبطية. مركزها: السلطانية قضاء بنت جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي:/ 1.100.000/ ل.ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا. 2 ايجاد اسواق تصريف لكافة المنتجات الزراعية والحيوانية. 3 العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2001
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه