ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته,
بناء على طلب شركة صروف ال بي المسجل
برقم 38/2001/أ تاريخ 11/09/2001
والمرفق بالمستندات التي تثبت ان
الشركة المذكورة ترغب بتملك اكثر
من ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/10/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة صروف ال بي ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 170 173 1427 من منطقة بكفيا العقارية قضاء المتن البالغة مساحتها الاجمالية /6380/م.م. وان الغاية من التملك هي انشاء ابنية سكنية لبيعها من الغير. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع النتفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذ1 المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة