All legislation

مرسوم Decree No. 6643 05/11/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل-المديرية العامة للطيران المدني لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6643
Date
05/11/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6643 تاريخ 05/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ­ احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثتائية الفقرة 1 ­ احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 ­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 631 013 5/ل.ل. (فقط خمس مليارات وثلاثة عشر مليونا وستماية وواحد وثلاثون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 9 ­ وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 4 ­ المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 ­ النقل الجوي والمطارات البند 11 ­ مواد استهلاكية الفقرة 7 ­ مياه, كهرباء, اتصالات سلكة ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2­ كهرباء (بدل مقطوعية) /000 631 013 5/ل.ل. (فقط خمس مليارات وثلاثة عشر مليونا وستماية وواحد وثلاثون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة