ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 12553 تاريخ
15/07/1998 (التصميم التوجيهي والنظام
التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في
منطقتي الانصارية ومزرعة ساري العقاريتين),
وبعد الاطلاع على كتاب محافظ لبنان
الجنوبي رقم 3598 تاريخ 07/08/2000
فيما يعود للمنطقة الصناعية في منطقتي
الانصارية ومزرعة ساري العقاريتين.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس لاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 20/09/2000
محضر رقم 37,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والنقل والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
17/05/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المصدق بموجب المرسوم رقم 12553 تاريخ 15/7/1998 والعائد للمنطقة الصناعية في منطقتي الانصارية ومزرعة ساري العقاريتين (قضاء صيدا) وذلك كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزيرالاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الامضاء: جورج افرام