المواد
مادة 1: تضاف الى وظائف الملاك الموقت المحدث في وزارة المالية للمركز الآلي المحددة في المرسوم رقم 2756 تاريخ 2/10/1965 المعدل بموجب المرسومين رقم 3953 تاريخ 2/3/1966 ورقم 6190 تاريخ 30/11/1966 الوظائف التالية: - رئيس دائرة فنية - اخصائي - رئيس مشغل الالات الكبيرة - اخصائي الكتروني - ست وظائف - ثاقب وواضع رموز
مادة 2: تحدد في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم سلسلة رواتب الوظائف الجديدة المحدثة في المادة السابقة, وتبقى الوظائف الملحوظة سابقا خاضعة لنفس الرواتب المحددة في الجدول رقم 2- الملحق بالمرسوم رقم 2756 تاريخ 2/10/1965 .
مادة 3: مع مراعاة احكام المادة السادسة ادناه تعتمد للتعيين في الوظائف المحدثة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم, اصول التعيين المقررة في المرسوم رقم 2756 تاريخ 2/10/1965 .
مادة 4: يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الشروط المحددة في الجدول رقم-2- الملحق به. ويبقى المرشحون للوظائف الملحوظة سابقا خاضعين للشروط المحددة في الجدول رقم -3- الملحق بالمرسوم رقم 2756 تاريخ 2/10/1965 .
مادة 5: يجرى التعيين في الدرجة الاخيرة من كل وظيفة.
مادة 6: يعين الاخصائي رئيس مشغل الالآت الكبيرة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية من بين اخصائي الملاك على ان يكون له خبرة في هذا المجال لا تقل عن سنة.
مادة 7: يعين الثاقبون والمدققون كلما دعت الحاجة, على اساس عدد الآت التثقيب الموجودة لدى المركز وفي نطاق عدد الوظائف الملحوظة في الملاك.
مادة 8: يعطى موظفو المركز الآلي الذين يعملون في مشاغل التخطيط مكافآت انتاج شهرية تحدد شروطها بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على الا تتعدى (15%) خمسة عشر بالمئة من الراتب الاساسي.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 27 حزيران سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1060 تاريخ 22/5/68
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح