المواد
مادة 1: تعدل الفقرات : 2-3-4-44 من المادة 3 من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 على النحو التالي: 2) نحال: ان يكون: حائزا على الشهادة الزراعية الثانوية. او على احدى الشهادتين الزراعية العملية او الزراعية الابتدئية - او التكميلية او ما يعادلها - مع خبرة في تربية النحل لا تقل عن خمس سنوات . 3) معاون نحال: ان يكون: حاملا الشهادة الزراعية العملية او الزراعية الابتدائية مع خبرة سنتين في تربية النحل. او صاحب خبرة في تربية النحل لا تقل عن خمس سنوات . 4) خبير في الحدائق: ان يكون: حائزا على الشهادة الزراعية الثانوية او على احدى الشهادتين: الزراعية العملية او الزراعية الابتدائية - او التكميلية او ما يعادلها - مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات . 44) حمال: ان يكون: ذا بنية قوية وصحة جيدة. قد اتم الثانية والعشرين من العمر.
مادة 2: تضاف الى المادة 3 من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 الفقرات التالية: 46) قيم مكتبة او محفوظات : ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثانيمع خبرة لا تقل عن- سنتين في ادارة المكتبات او المحفوظات . 47) وكيل مستودع: ان يكون: حائزا على الشهادة التكميلية او ما يعادلها. قد مارس هذا العمل في مؤسسات خاصة مصنفة او رسمية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات قد اتم العشرين من العمر. 48) طاهي: ان يكون: حائزاعلى شهادة مهنية من معهد معترف به مع خبرة لا تقل عن سنة. او صاحب خبرة في الطهي لا تقل عن سبع سنوات . 49) معلم عمار: ان يكون: مارس عمل البناء مدة لا تقل عن خمس سنوات . قد اتم الخامسة والعشرين من العمر. 50) بيطار: ان يكون صاحب خبرة في هذا الحقل مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة 3: تعدل الفقرة 2 من المادة 4 من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 على النحو التالي: يستثنى من هذا الامتحان: 1- استخدام العامل اليدوي. 2- استخدام الاجراء المؤقتين الذين يستخدمون للقيام بعمل عارض لا تزيد مدته عن ستة اشهر خلال السنة.
مادة 4: تعدل الفقرة (ب ) من المادة 6 من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 على النحو التالي: ب - ان ينفذ تعليمات واوامر رئيسه المباشر في نطاق البند السابق.
مادة 5: تعدل المادة 11 من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 على النحو التالي: تعد اجور الاجراء في نهاية كل خمسة عشر يوما بموجب جدول ينظم وفقا لقانون المحاسبة العمومية.
مادة 6: تعدل المادة 12 من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 على النحو التالي: في بداية كل ثلاثة اشهر تضع المصلحة المختصة, استنادا الى اقتراحات رؤساء الدوائر والاقسام والفروع المختصة, بيانا بعدد ايام العمل التي قد تحتاج اليها لتشغيل اليد العاملة خلالها مع تحديد الاجور اللازمة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة وتعرضه على مراقب عقد النفقات للتأشير عليه. ويجوز لها, عند الاقتضاء, وضع اكثر من بيان بشأن زيادة عدد ايام العمل والاجور, شرط ان تعرض ذلك في كل مرة على مراقب عقد النفقات للتأشير. ان تأشير مراقب عقد النفقات على البيان الذي يحدد ايام العمل والاجور للعمال المؤقتين, يعتبر بمثابة التأشير على القرار الاسمي الذي يعود لرئيس الوحدة المختصة اصداره عملا باحكام المادة 7 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 عند تشغيل العمال المؤقتين. لا يجوز على الاطلاق تجاوز ايام العمل والاجور التي حددت واشر عليها مراقب عقد النفقات .
مادة 7: تضاف الى المادة 18 من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 الفقرة التالية: 6- اذا خالف احكام المادة 6 من هذا القرار.
مادة 8: تضاف الى المادة 19 من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 الفقرة التالية: ج- بالتسميات الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار وتعديله, المماثلة او المشابهة للتسميات المستخدمين بها, مع مراعاة الفقرتين السابقتين. ويعفون من احكام المادتين 3 و4 من هذا القرار, دونما اعتبار لاستخدامهم بقرارات متتابعة انفاذا للاصول والاحكام المرعية.
مادة 9: تعدل المادة 20 من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 على النحو التالي: يبقى الاجراء الذين يشغلون حاليا مهاما لا تسمية لها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار وتعديله, في التسميات التي استخدموا فيها وذلك لمدة سنة كحد اقصى, على ان تلغى تلك التسميات تدريجيا وتصفى مهامها حكما عند انتهاء الحاجة الى خدماتهم خلال مهلة السنة المذكورة اعلاه.
مادة 10: تستبدل تسميات : عامل فني في الحدائق, وعامل احصاء, ومعاون عام احصاء, وعامل هاتف , اينما وردت في القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 , والجدول رقم (1) الملحق به وفقا لما يلي: التسمية القديمة التسمية الجديدة
عامل فني في الحدائق عامل فني زراعي او بيطري عامل احصاء عامل احصاء او اقتصاد معاون عامل احصاء معاون عامل احصاء او اقتصاد عامل هاتف مستهتف يحدد اجر تسمية مستهتف بثماني ليرات
مادة 11: تضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بالقرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 التسميات التالية: الصفة ليرة لبنانية
47- قيم مكتبة او محفوظات 15 48- وكيل مستودع 8 49- طاهي 12 50- معلم عمار 10 51- بيطار 8 52- مكاري 10 53- حارث (فلاح) 20
مادة 12: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 27 حزيران 1968
وزير الزراعة
الامضاء: خالد جنبلاط
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1306 تاريخ 25/6/1968
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح
عدد 2387/1
بيروت في 27/6/1968
تأشير مراقب عقد النفقات
شرط توفر الاعتماد في حال تسوية اوضاع
الاجراء
الامضاء: عبد السلام بكار