All legislation

مرسوم Decree No. 10351 25/06/1968

تاليف لجنة لدرس حالة واوضاع المسجونين الصحية

Type
مرسوم · Decree
Number
10351
Date
25/06/1968
Official Gazette
Issue 56, 11/07/1968, p. 969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10351 تاريخ 25/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1) يضاف الى اللجنة الصحية للسجون المؤلفة من الاطباء السادة: - يوسف حتي - العميد جميل برجاوي - سامي حسامي الطبيب السيد انطوان حنين, نقيب اطباء لبنان. 2) يوكل الى اللجنة المؤلفة على النحو الآنف الذكر, امر درس حالة واوضاع المسجونين الصحية لا سيما المصابين منهم: - بامراض خطرة - بامراض غير قابلة الشفاء - بعاهات دائمة

المادة 2

مادة 2: على اللجنة المذكورة انجاز المهمة الموكولة اليها خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 25 حزيران سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجيه