All legislation

مرسوم Decree No. 10356 27/06/1968

تعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم 8343 تاريخ 5-10-1967 القاضي بتعديل ملاك وزارة الخارجية والمغتربين وبتعيين بعض موظفي مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
10356
Date
27/06/1968
Official Gazette
Issue 56, 11/07/1968, p. 968-969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10356 تاريخ 27/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 8343 تاريخ 5/10/1967 المتعلق بتعديل ملاك وزارة الخارجية والمغتربين وبتعيين بعض موظفي مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين على الشكل التالي: يعين ويصنف في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين كل من موظفي مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها المشار الى اسمائهم ادناه العاملين بصورة مستمرة في الوزارة المذكورة منذ عام 1959 وما قبل في الوظيفة وبالدرجة والراتب المبينة تجاه اسمه: الاسم والشهرة الوظيفة الدرجة الراتب ل.ل.

سليم يوسف البستاني محرر فوق القمة 800،00 خليل وديع التويني محرر فوق القمة 730،00 ادمون الياس سعاده محرر فوق القمة 730،00 سليم جورج ابو رحال محرر فوق القمة 685،00 ادوار ميشال مكرزل محرر فوق القمة 685،00 انطوان بطرس الحلو محرر فوق القمة 595،00 رزق الله يوسف معكرون كاتب فوق القمة 375،00 وذلك اعتبارا من 16/3/1968 تاريخ تنفيذ المرسوم رقم 8343 تاريخ 5/10/1967 (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 27 حزيران سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 806 تاريخ 20/4/1968 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح