All legislation

علم وخبر Notice of association No. 146 01/12/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الانماء الاجتماعي اللبناني" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
146
Date
01/12/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 0
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 101 تاريخ 19/04/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 146 تاريخ 01/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الانماء الاجتماعي اللبناني"

بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4228/2 تاريخ 20/11/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الاجتماعي اللبناني». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ شارع بربور ـ بناية الفراشة ـ الطابق الثاني ـ ملك عدنان سنو. غايتها: 1 ـ نشر العلم والثقافة والتوعية الاجتماعية وإنماء روح التعاون وتجنيد الطاقات للأهداف الخيرية العلمية والتربوية والاجتماعية. 2 ـ المساعدة الإنسانية لأبناء بيروت في شتى مجالاتها الحياتية والخدماتية. 3 ـ الاهتمام بالنشاطات البيئية. 4 ـ تقوية التعارف والتعاون بين أبناء بيروت بجميع طوائفهم. المؤسسون السادة: مالك سامي بعدراني د. محمد زياد وجيه العجوز عدنان أحمد حمزة سنو د. محمد أحمد عيتاني عبد الله محي الدين حلبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد أحمد عيتاني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 كانون الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر