المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الاجتماعي اللبناني». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ شارع بربور ـ بناية الفراشة ـ الطابق الثاني ـ ملك عدنان سنو. غايتها: 1 ـ نشر العلم والثقافة والتوعية الاجتماعية وإنماء روح التعاون وتجنيد الطاقات للأهداف الخيرية العلمية والتربوية والاجتماعية. 2 ـ المساعدة الإنسانية لأبناء بيروت في شتى مجالاتها الحياتية والخدماتية. 3 ـ الاهتمام بالنشاطات البيئية. 4 ـ تقوية التعارف والتعاون بين أبناء بيروت بجميع طوائفهم. المؤسسون السادة: مالك سامي بعدراني د. محمد زياد وجيه العجوز عدنان أحمد حمزة سنو د. محمد أحمد عيتاني عبد الله محي الدين حلبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد أحمد عيتاني.