ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 02/10/1965
(انشاء المجلس التأديبي العام),
بناء على المرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967
(نظام الهيئة العليا للتأديب),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة التفتيش المركزي بقرارها
رقم 1/97 تاريخ 24/11/1997,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1062 تاريخ 27/11/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/10/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد عبد العزيز حليس، مفتش في ملاك إدارة التفتيش المركزي ـ التفتيش المالي، إلى الفئة الأولى، ونقل إلى ملاك المجلس التأديبي العام، وعين عضواً في هذا المجلس، دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري