All legislation

مرسوم Decree No. 11425 01/12/1997

ترفيع السيد عبد العزيز حليس الى الفئة الاولى وتعيينه عضوا في المجلس التأديبي العام

Type
مرسوم · Decree
Number
11425
Date
01/12/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 3995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11425 تاريخ 01/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 02/10/1965

(انشاء المجلس التأديبي العام),

بناء على المرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967

(نظام الهيئة العليا للتأديب),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة التفتيش المركزي بقرارها

رقم 1/97 تاريخ 24/11/1997,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1062 تاريخ 27/11/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

29/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد عبد العزيز حليس، مفتش في ملاك إدارة التفتيش المركزي ـ التفتيش المالي، إلى الفئة الأولى، ونقل إلى ملاك المجلس التأديبي العام، وعين عضواً في هذا المجلس، دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري