ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/06/1959 (انشاء التفتيش المركزي)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959
(تنظيم التفتيش المركزي) وتعديلاته,
بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1061 تاريخ 27/11/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/10/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد عصام بكداش، مدير المباني في ملاك وزارة الأشغال العامة ـ المديرية العامة للطرق والمباني، إلى الفئة الأولى، ونقل إلى ملاك إدارة التفتيش المركزي، وعين مفتشاً عاماً هندسياً في الملاك المذكور، دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري