All legislation

مرسوم Decree No. 11405 26/11/1997

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص "مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني" في ادما- دفنه (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11405
Date
26/11/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4063-4064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11405 تاريخ 26/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 912 تاريخ 01/02/1991

ورقم 2117 تاريخ 10/01/1992 (الترخيص بانشاء

معهد فني خاص في ادما- دفنه (قضاء كسروان)

باسم "مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني"),

بناء على الاستدعاء المقدم من راهبات قلبي

يسوع ومريم الاقدسين والمسجل برقم 4557/6

تاريخ 29/11/1996 والمتضمن طلب الترخيص

له بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد

الفني الخاص "مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني",

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لرهبنة قلبي يسوع ومريم بشخص الرئيسة الأخت لويز حنا الشدياق، المولودة سنة 1926، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني»، في أدما ـ دفنة (قضاء كسروان كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى المعلوماتية الصناعية الامتياز الفني الأطر الوسطى المساحة الامتياز الفني الأطر الوسطى الميكانيك العام الامتياز الفني الأطر الوسطى إدارة المؤسسات الفندقية الامتياز الفني الأطر الوسطى العلوم السياحية البكالوريا الفنية التنفيذ الهندسة المدنية البكالوريا الفنية التنفيذ الميكانيك الصناعي البكالوريا الفنية التنفيذ ميكانيك السيارات كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: أخصائي ميكانيكي سيارات ـ محاسب عام ـ كهربائي عام.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الشهادة المستوى الاختصاص التكميلية المهنية التكميل مصلح تلفزيون البكالوريا الفنية التنفيذ الموسيقى الامتياز الفني الأطر الوسطى التجميل الداخلي الامتياز الفني الأطر الوسطى التربية الحضانية الامتياز الفني الأطر الوسطى تصميم وتنفيذ الأزياء

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير