All legislation

قرار Decision No. 398 28/11/1997

انشاء مركز صيد واسماك في البترون- محافظةالشمال في معهد علوم البحار والصيد فيالبترون

Type
قرار · Decision
Number
398
Date
28/11/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4076-4077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 398 تاريخ 28/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة لا سيما المادة 100 منه,

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي,

بناء على القرار رقم 129/1 تاريخ 23/10/1991 المتعلق بانشاء حمى بحري وطني في معهد علوم البحار والصيد في البترون,

بناء على القرار رقم 167/1 تاريخ 22/12/1991 المتعلق بتخصيص بعض الامكنة لمشروع تربية الاحياء المائية الاقليمية (ميدراب) في

معهد علوم البحار والصيد في البترون,

بناء على القرار رقم 131/1 تاريخ 15/03/1996 المتعلق بتنظيم العمل في معهد علوم البحار والصيد في البترون بالتعاون مع المجلس

الوطني للبحوث العلمية,

بناء على القرار رقم 380/1 تاريخ 24/11/1997 المتعلق باضافة فروع اختصاص جديدة الى مناهج دروس التعليم الزراعي في المدارس

الزراعية الفنية الرسمية لا سيما فرع الصيد وتربية الاسماك وعلوم البحار تهدف الى اعداد مساعدين فنيين في هذا الاختصاص ,

بناء على القرار رقم 381/1 تاريخ 25/11/1997 المتعلق ببرنامج نشاطات معهد علوم البحار والصيد في البترون,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ مركز للصيد والاسماك في بلدة البترون معهد علوم البحار والصيد - قضاء البترون.

المادة 2

يلحق بهذا المركز حراس ومراقبو ومفتشو احراج وصيد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري