المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة : عبد الكريم تاج الدين - كمال مولود - فيصل كردي - محمد فري - حافظ ايجيديوس - مروان العلي بتأسيس نقابة "مستخدمي وعمال مصالح المياه في لبنان الشمالي", مركزها طرابلس .
قرار Decision No. 607 20/10/1997
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2685/3 تاريخ
27/10/1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة : عبد الكريم تاج الدين - كمال مولود - فيصل كردي - محمد فري - حافظ ايجيديوس - مروان العلي بتأسيس نقابة "مستخدمي وعمال مصالح المياه في لبنان الشمالي", مركزها طرابلس .
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
20 تشرين الاول 1997 وزير العمل اسعد حردان