The whole text

قرار رقم 385 تاريخ 26/11/1997 In force

المادة 4

المادة 4

يمنع منعا باتا ممارسة الصيد بالقوارب والتجوال داخل اماكن المنع يستثنى من هذا القرار الاشخاص المولجين بالمراقبة, وعلماء الطبيعة والاختصاصيين بعد الحصول على اذن خاص بالدخول من وزارة الزراعة.

المادة 4 من قرار رقم 385 تاريخ 26/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/200645/article/4/