ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية صدى المحبة" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3617/2 تاريخ 29/04/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية صدى المحبة». مركزها: اللقلوق ـ ملك غسان تيوفيل خوري ـ قضاء جبيل. غايتها: إن أهداف هذه الجمعية إنسانية ـ اجتماعية ـ خيرية ـ وتهتم بصورة خاصة بالأطفال وخاصة المرضى المعذبين منهم والمعاقين المؤسسات السيدات: روز قيصر صقر دعد جرجس جرجس رستم جورجات نعيم شبيب أليس لويس عجيني ابريزا بدري معوشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أليس لويس عجيني.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 تشرين الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر