All legislation

مرسوم Decree No. 10812 20/08/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر وموقع نبع بفروة لمياه الشرب في منطقتي بفروة وعزة العقاريتين (محافظتي الجنوب والنبطية- قضائي صيدا والنبطية) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10812
Date
20/08/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10812 تاريخ 20/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر وموقع نبع بفروة لمياه الشرب في منطقتي بفروة وعزة العقاريتين في محافظتي الجنوب والنبطية - قضائي صيدا والنبطية المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-أ) و(ن-س -ع-ف-ص -ن) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات المحددة في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة